السيد علي الطباطبائي

76

رياض المسائل

* ( ويثبت للعامل ما شرط له ) * المالك * ( من الربح ) * من النصف أو الثلث أو نحوهما * ( ما لم يستغرقه ) * على الأشهر الأظهر ، بل عليه عامة من تأخر ، وفي المسالك ( 1 ) بل غيره أيضا إجماع المسلمين عليه ، إلا شواذ منا ، لا يقدح خروجهم في الإجماع جدا . والأصل فيه المعتبرة المستفيضة ، الحاكمة في الربح بالشركة ، وقد تقدم جملة منها ، وسيأتي إلى باقيها الإشارة . وأما ما ربما يتخيل في دلالتها بأن الشركة فيه أعم من الاستحقاق منه بحسب الشرط فلعلها بحسب ما يستحقه من الأجرة ، والإضافة تكفي فيها أدنى ملابسة . فالمناقشة فيه واضحة ، لأن استحقاق الأجرة إنما هو على المالك لا على الربح ، فإضافتها إليه لا وجه لها بالكلية . هذا ، مع منافاة ذلك لسياقها وما هو المتبادر منها جملة ، مع وقوع التصريح في بعضها بأن الربح بينهما على حسب ما شرط ، وليس إلا ما يحصل من الربح بقدر نصيبه دون أجرة المثل ، فهو ضعيف جدا . كالاستدلال للحكم بعمومي الأمر بالوفاء بالعقد ( 2 ) والالتزام بالشرط ( 3 ) ، لإفادتهما الوجوب من حينهما ، ولم يقل به أحد أصلا . * ( وقيل ) * كما عن النهاية ( 4 ) والمفيد ( 5 ) والقاضي ( 6 ) والتقي ( 7 ) : * ( للعامل

--> ( 1 ) المسالك 4 : 363 . ( 2 ) المائدة : 1 . ( 3 ) الوسائل 15 : 30 ، الباب 20 من أبواب المهور الحديث 4 . ( 4 ) النهاية 2 : 237 . ( 5 ) المقنعة : 633 . ( 6 ) نسبه إليه العلامة في المختلف 6 : 240 . ( 7 ) الكافي في الفقه : 347 ، هذه عبارته : وإمضاء شرطها أفضل ، فإن تنازعا فللمضارب أجر مثله .